الجزيري / الغروي / مازح

165

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك ، سواء كان إقراره صريحا أو كناية مثل أن يبشر به ويقال له : بارك الله لك في مولودك ، فيقول : آمين أو إن شاء الله تعالى ، بل قيل : إنه إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعده ، بل نسب ذلك إلى المشهور لكن الأقوى خلافه « 143 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : يصح لعان الأخرس إذا كان له إشارة معقولة كما يصح طلاقه وإقراره « 144 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من زنا ، لاحتمال تكوّنه من وطء الشبهة أو غيره ، فلو علم الرجل بعد التحاق الولد به وان جاز له بل وجب عليه نفيه عن نفسه لكن لا يجوز له أن يرميها بالزنا وينسب ولدها بكونه من زنا . ثم إنه بعد اللعان لا يكون توارث بين الرجل والولد ومن ينتسب إليه بالأبوة ، بخلاف الأم ومن انتسب إليه بها « 145 » . « 143 » تحرير الوسيلة 2 / 329 « 144 » شرائع الإسلام ص 649 « 145 » تحرير الوسيلة 2 / 329 - 330